الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة الباطلة
س324: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من رأى منكم منكراً فليغيره..” شيخنا: نقوم بتغيير بعض المنكرات كساب الله، وكشارب الخمر، لكن نضطر في بعض الأحيان إلى استعمال القوة فينتج عن هذا رفع الساب شكوى للطاغوت .. هذا الأخير يستدعي الموحد للتحاكم .. الحكم واضح المسلم ظالم والكافر مظلوم .. ومعاقبة المسلم .. ولتجنب هذا العقاب يقوم البعض منا قبل أن نستعمل القوة برفع شكوى موضوعها كالتالي: أن زيداً اعتدى علي وضربني .. وسرق مالي .. بعد ذلك نستعمل القوة ضد زيد .. وعندما يذهب إلى الطاغوت يجد نفسه أنه متهم .. وبالتالي تُرفض شكايته .. وهذه الطريقة تنجي الموحد من العقوبة الطاغوتية .. لكن هذه الطريقة أدت إلى انقسامنا إلى فريقين: فريق يحرم على اعتبار أن هذه الطريقة لا تدل على اجتناب الطاغوت .. وفريق يجيز على اعتبار أن الحرب خدعة .. فما حكم الشرع في هذه الأعمال .. وما هو الطريق الشرعي المستقيم .. افتنا وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أستحسن هذه الوسائل ولا أرى جوازها .. فالغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة الباطلة .. كما أن هذه الوسائل والأساليب لا تحل المشكلة .. وأرى أن تهتموا بنصح الناس وتعليمهم، وبيان خطورة ما يتلفظون به من كفر .. وإن اضطررتم لتغيير المنكر باليد فإنه يُشترط لذلك القدرة .. وأن لا يترتب عليه مفسدة أكبر .. ومن دون اللجوء إلى تلك الأساليب الملتوية الوارد ذكرها في السؤال.
ثم علام الإخوان لأدنى خلاف ينقسمون إلى فرق .. لا .. لا تفعلوا ذلك .. فإن ذلك من صنيع الشيطان يفرق بين المؤمنين!
ولمزيد من الفائدة انظروا سؤال رقم .. ( 170 ).