استرداد الهبة أو الصدقة
س1082: هل يجوز للواهب أو المتصدق أن يسترد ما أعطى أو وهب .. ممن قد وهبه أو تصدق عليه؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للواهب أو المتصدق أن يسترد ما أعطى أو وهب .. ولو فعل فهو آثم .. ولكن هل تُرد إليه هديته؟
أقول: نعم تُرد إليه عطيته بعد أن يُعرَّف بسوء وقبح فعله .. وأن مثله مثل الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه .. ثم يرد إليه ما وهب، لقوله صلى الله عليه وسلم:” مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استردَّ الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب “.
هذا إذا كان العطاء عبارة عن هبة أما إن كان عبارة عن صدقة أو أعطي كصدقة .. هل يلزم المتصدق عليه بأن يُعيده .. فالراجح عندي أنه لا يلزمه إعادة ما تُصدق به عليه .. لأن المتصدق قد أقرض الله تعالى، والله تعالى قد كافأه وضاعف له العطاء في الدنيا والآخرة، وأعطاه أكثر من حقه، كما قال تعالى: )مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة:245. ولأن في استرداد الصدقة من المتصدق عليه فيه من المشقة والإحراج ما فيه .. وبخاصة بعد أن يكون قد صرف الفقير ما تُصدق به عليه، والله تعالى أعلم.