موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

إظهار الكفر لتحقيق مصالح راجحة وكبيرة

0 320

س722: نعرف أن فعل حاطب – رضي الله عنه – المشهور كان كفراً، لكن عذره  التأويل وتصديق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ له، ومنع عقوبته شهوده بدراً.
أولاً: فما القول لو أن أحد المسلمين أقدم على فعل ظاهره الإعانة للكفار على المسلمين لكن حقيقته ستكون فائدة للمسلمين ولن يفيد الكفار فهل لو تم التأكد أن هذا العمل ـ الذي ظاهره الإعانة والموالاة ـ أنتج فائدة للمسلمين ولم يضرهم،  ومرتكبه كان يريد مصلحة المسلمين كما يزعم فهل يعد هذا مانع من تكفيره، بعد التأكد والتثبت مما ذكر أعلاه؟؟ 
ثانياً: ونفس الأمر بالنسبة لمن يلتحق بعسكر وحزب الطواغيت، وهو يهدف الانغماس بهم والانخراط معهم لمصلحة المسلمين وفعلاً يتحصل على معلومات مهمة وعلى أسلحة وفوائد أخرى لصالح المجاهدين .. فهل عمله كفر .. فإن كان كفراً فهل بعد التأكد من ذلك بقرائن صريحة، يعتبر هذا مانع من تكفيره؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الانغماس في صفوف العدو لمصلحة راجحة وكبيرة ترتد على الجهاد والمجاهدين .. جائز .. ومن كان يعلم منه ذلك لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر .. أما من كان لا يعلم عنه ذلك فله أن يحكم حكماً عاماً على ظاهره بالكفر، لظاهره الدال على كفره .. أما إن أراد أن يحكم عليه بعينه بالكفر لا بد من أن يتحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .. وينظر لمجموع القرائن المحفوفة حول هذا المعين .. ثم يصدر حكمه فيه .. ولو راجعت رسالتنا ” حالات يجوز فيها إظهار الكفر ” لوجدت فيها من التوسع بعض الشيء.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.