موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

سؤال عن المثلة في أعداء الله، وقتل النساء والأطفال

0 391

 س1012: ذكرتم في جوابكم عن سؤال رقم ” 975 “، أنه يجوز عقاب المعتدين بالمثل إلا بمعصية، لكن مع أن المثلة منهي عنها في الإسلام كما في صحيح البخاري أن النبي نهى عن المثلة، إلا أنها مباحة فيما إذا استخدمها العدو ضد المسلمين إيقافاً له عند حده وزجراً وردعاً له عن إجرامه، كما قال تعالى:) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (، وهذه الآية نزلت في المثلة. والسؤال: أفلا يكون قتل الأطفال والنساء غير المحاربين مباح فيما إذا بدأنا الكفار بقتل أطفالنا ونسائنا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المثلة محرمة ابتداء بالنص، ومباحة من قبيل المعاملة بالمثل بالنص، فهو خاص من عام؛ أي أن الأصل في المثلة الحرمة إلا في حالة المقابلة والمعاملة بالمثل فهي جائزة، والصبر والإمساك أولى، لقوله تعالى:) وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (. وليس الأمر كذلك عند قتلهم لأطفالنا ولنسائنا؛ لانتفاء النص الذي يبيح المقابلة في هذا الموضع .. ولأن مقابلتهم بقتل أطفالهم ونسائهم .. هو قتل لبريء لا دخل له فيما تم من عدوانٍ على المسلمين .. وهو عقاب من لا ذنب له .. والله تعالى يقول:) وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (. وفي الحديث:” لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه “. فإذا كان الرجل البالغ لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره فمن باب أولى أن لا يؤخذ الطفل بجريرة غيره، والله تعالى أعلم. 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.