موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

قتل حراس أمن البنوك الربوية

0 502

 

س707: يوجد في المسائل المتفرقة بموقعكم سؤال رقم 453:” هل يجوز الاستيلاء على البنوك الربوية ونهب أموالها .. لتجهيز المجاهدين ..؟ فأجبتم: الحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز .. إلا ما كان على وجه الغزو والجهاد .. والله تعالى أعلم “. هذه الإجابة أشكلت علي .. فالمجاهدون هم من سيقومون بالاستيلاء على أموال البنوك من أجل تجهيز الجهاد .. فهذا على وجه الغزو والجهاد .. رجاء التوضيح؟
إضافة صغيرة : ما حكم قتل وقتال حراس الأمن ـ  المسلمين في الغالب ـ  في هذه البنوك .. وإذا قُتل مسلمون من رواد البنك بطريق الخطأ في هذه العملية  فهل في هذا شئ  ..  مع استصحاب قصد ونية عدم قتل أي من المسلمين بالطبع ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. السؤال الذي أشكلت عليك إجابته جاء في معرض السؤال عن النهب والسطو .. فأجبنا بما تقدم ذكره .. وهذه مسألة قد أجبت عنها عدة مرات في الصفحات المخصصة للمسائل المتفرقة، بتوسع متفاوت .. حيث أن المفصل منه يوضح المجمل المقتضب كما في السؤال الذي أشكل عليك .. فلو راجعتها، وراجعت كذلك كتابنا ” حكم استحلال أموال المشركين .. ” لذهب عنك هذا الإشكال.
مرة ثانية أؤكد هنا أيما مال يتحصل عليه من العدو المحارب ـ سواء كان هذا المال مال بنك أو غيره ـ عن طريق الغزو والجهاد .. فهو حلال زلال وغنيمة طيبة .. ولكن هذه مسألة ومسألة السطو على الأموال المصانة شرعاً أو الأموال التي يختلط فيها المباح والمحظور مسألة أخرى وشيء آخر.
أما حرّاس البنوك ودور الخنا، وقصور الطواغيت من الجنود في الأنظمة الطاغية الكافرة الحاكمة في بلاد المسلمين .. فهؤلاء عندي ليسوا بمسلمين .. وإن كنت لا أرى الانشغال بهم عن أئمة الكفر المتنفذة والحاكمة في البلاد .. ولكن لو قدر للمجاهد أن يواجههم أو يواجهوه فهو يواجههم ككفار وليس كمسلمين .. وإن كان المعين منهم قد لا يلحق به حكم الكفر بعينه .. لمانع من موانع التكفير .. أقول قد .. وهذا يعني قد يكفّر بعينه إن توفرت بحقه الشروط وانتفت عنه الموانع، والله تعالى أعلم.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.